أحمد بن عبد الرزاق الدويش
406
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أهل البيت عن أسمائهما ، فقالوا سمي واحد محمدا وواحد عليا ، وقد توضيت ورحت إلى القبر الذي دفنا فيه وصليت عليهما صلاة الجنازة ، وهما ابناي ، أرجو الإفادة عن ما ترونه إذا كان علينا كفارة في دفنهما بدون صلاة ؟ ج 1 : إذا كان الواقع مثل ما ذكرت ؛ أجزأت صلاتك عليهما إلى القبر الذي دفنا فيه ، ولا كفارة عليكم ، لكن ينبغي العمل مستقبلا بما شرع الله ، أن يقوم به الحي نحو من مات من المسلمين من حين احتضاره حتى يتم دفنه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز معاملة السقط السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3817 ) س 2 : أفيدكم أن زوجتي قبل وفاتها أسقطت جنينا له أربعة شهور ، وقد أخذته ودفنته بدون صلاة عليه ، فأرجوكم إفادتي إن كان علي شيء ؟ ج 2 : كان ينبغي أن يغسل ويكفن ويصلى عليه على الصحيح